المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
وحدة الرقابة المالية والادارية مسؤولة عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مايلي:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات ، ان وجدت.
ب-القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك يرفع للمدير العام.
ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026