المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

وحدة الرقابة المالية والادارية مسؤولة عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات ، ان وجدت. ب-القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك يرفع للمدير العام. ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه. د- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة