المادة 56 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فعلى المدير اعلام المدير العام بذلك فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- اعلام رئيس المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات. ب- لوزير المالية اذا استدعى الامر ، ان يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة لاعادة او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ج- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني ، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة