المادة 57 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (2000) الفي دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000 ) الفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
د- يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026