المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
د-اعتماد صرفها من المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام.
ه- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026