المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026