المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام قانون المؤسسة والتشريعات النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026