المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

المدير هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب-متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها. ج-العمل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة. د-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والمحاسبية والقانونية فيها. ه- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. و-اعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام. ز-اعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام. ح-اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها بالتنسيق مع المديريات والاقسام الاخرى. ط-القيام بالاعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها اليه او يفوضه خطيا بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة