المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 1 : 12 ( واحد الى اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها ، اما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026