المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- تنظم المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير العام ان يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات اخرى.
ب- يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026