المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل اسبوع من نهاية كل شهر ، ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام في حالات خاصة تقتضيها الضرورة0 ب- لا يصرف للموظف المنتهية خدمته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراء ذمته وفق الانموذج المعتمد من المؤسسة ومصدقا من الجهة المختصة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة