المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعي ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026