المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها.
ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من عدد نماذجها وترقيمها وينظم محضر باي اخطاء يتم اكتشافها قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026