المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ب-تنظم حسابات المؤسسة وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1-الموجودات الثابتة. 2-النقدية. 3-الذمم المدينة والدائنة. 4-التأمينات والامانات. 5-الهبات والمساعدات. 6-السلف. د- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع انشطتها لغايات احصائية وتحليلية وتنظيمية. ه- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة للمدة التي يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى أي جهة رسمية لتوثيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة