المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير او المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للاحكام القانونية او التنظيمية الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة