المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير او المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للاحكام القانونية او التنظيمية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026