المادة 62 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المفوضين بالتوقيع بحيث لاتتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والانظمة الصادرة بموجبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة