المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
للمجلس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026