المادة 63 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس او المدير العام او المدير.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام او المدير.
ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير او أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة الرئيس.
د- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة المدير العام.
ه- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026