المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026