المادة 51 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يتم تزويد المدير بنسخ من جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية او التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026