المادة 49 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة باي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ اجرائه ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ بشكل يحول دون معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026