المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026