المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- تحفظ دفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الاخيرة من هذه الوصولات او النماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر. ب-عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاجراء التحقيق في اسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير العام بهذا الصدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة