المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

للمدير العام صلاحية الانفاق من مخصصات المؤسسة المرصودة بالموازنة بموجب اوامر صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لاي موظف في المؤسسة على ان يتم التفويض بموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة