المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة.
ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026