المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة. ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة