المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026