المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير بحيث تشمل مايلي:-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج-تقديم البيانات المالية من اجل تحديد سياسة المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
د-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026