المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- يجوز بموافقة المدير العام رد الايرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1-من الحساب الذي قيدت له و تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2-من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة رديات ايرادات لسنوات سابقة في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس غير ذلك لاسباب موجبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة