الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

61 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 2الفصل الاول جدول المحامين أ . على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة. ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة…
  2. المادة 3أ . يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية: 1. عند وفاته. 2. اذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحام…
  3. المادة 4الفصل الثاني المحامون المتدربون يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه: 1. اردني الجنسية. …
  4. المادة 5على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤو…
  5. المادة 6أ . تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر …
  6. المادة 7مدة التدريب سنتان تبدا من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين. الاعفاء من التدريب
  7. المادة 8يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كلياً او جزئياً: أ . المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامي…
  8. المادة 9لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او…
  9. المادة 10أ . على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدريبه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبل…
  10. المادة 11أ . بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة عل…
  11. المادة 12يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من امور المحاماة ما عدا المرافعة امام محاكم الاستئناف والتمييز. طلب تغيير المتدرب لاستاذه
  12. المادة 13أ . يجوز للمحامي المتدرب ان يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن دوامة وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعا…
  13. المادة 14الفصل الثالث مجلس النقابة على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه: أ . بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتاهيله لممارسة المهنة من النا…
  14. المادة 15يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب وفقاً لاحكام قانون النقابة وهذا النظام. م…
  15. المادة 16على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على: أ . الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة. ب. الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خ…
  16. المادة 17أ . تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الاول من كل سنة برنامجاً كاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة باسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغر…
  17. المادة 18على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب ايام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن اية محاضرة دون عذر مشروع، ويعد سجل خاص لهذه الغاي…
  18. المادة 19عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريراً خطياً يتضمن ملاحظاتها او توصياته بشان البرنامج والمحامين المتدربين. التثبت من الكفا…
  19. المادة 20أ . على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب، وان يقدم هذا البحث قبل ستة اشهر من انتهاء مدة تدريبه. ب. تنظر…
  20. المادة 21أ . تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه امام ل…
  21. المادة 22أ . تعقد النقابة امتحانا كتابيا وآخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات ال…
  22. المادة 23أ . تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة ويتم اختيارهم من قبل مج…
  23. المادة 24لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذ…
  24. المادة 25لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الاحكام والشروط. انتخابات مجلس النقابة
  25. المادة 26انتخابات مجلس النقابة أ . يدعو المجلس الهياة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب. يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من…
  26. المادة 27في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيتراس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك. جلسات مجلس النقابة
  27. المادة 28يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه . جدول اعمال الجلسات
  28. المادة 29يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال. ارسال جدول الاعمال
  29. المادة 30يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل. حضور الجلسات
  30. المادة 31على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع. تقديم الاقتراحات
  31. المادة 32اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه باول جلسة تالية. الغياب عن ال…
  32. المادة 33اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ا…
  33. المادة 34يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية. منح الاجازات للموظفين
  34. المادة 35للنقيب او نائبه في حال غيابه ان يمنح اي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية او اضطرارية . توقيع المراسلات
  35. المادة 36يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين. اختصاصات المجلس
  36. المادة 37يختص مجلس النقابة بما يلي: 1. وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2. تنفيذ قرارات الهياة العامة. 3. ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4…
  37. المادة 38الفصل الرابع الاعمال الداخلية واللجان الفرعية يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الاتية: 1. سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام م…
  38. المادة 39محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسنا…
  39. المادة 40أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع…
  40. المادة 41يجري كل سحب من اموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق. اللجان الفرعية في المراكز
  41. المادة 42أ . لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين وم…
  42. المادة 43يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها وامين السر محررها المسؤول. واجبات المحامي
  43. المادة 44الفصل الخامس حقوق وواجبات المحامين على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة…
  44. المادة 45لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة. السعي لجلب ارباب القضايا
  45. المادة 46لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين. استقبال المراجعين
  46. المادة 47يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل. تاليف وفسخ شركات المحامين
  47. المادة 48تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تاليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي ال…
  48. المادة 49يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها. قبول الاستاذ التجارية
  49. المادة 50يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد. شهادة المحامي ضد موكله
  50. المادة 51لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحام…
  51. المادة 52لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او اذن له مجلس النقابة. الاستناد في المرافعة على الاحاديث الخصوصية
  52. المادة 53يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما. المسؤولية عن الاستشارات
  53. المادة 54المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية. المساس بكرامة المحامي
  54. المادة 55يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهياة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، …
  55. المادة 56يمتنع على المحامي: أ . ان يجمع بين المحاماة وبين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب. ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة. ج. ان يشتغل ب…
  56. المادة 57يجب على المحامي الذي يريد تاجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف. كسوة المحامين
  57. المادة 58أ . على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم اما المحاكم ما عدا المدعين العامين. ب. كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين…
  58. المادة 59يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به. علاقة المحامي بخصم موكله
  59. المادة 60يمتنع على المحامي ان يسب خصم موكله او يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى. الالغاءات
  60. المادة 61يلغى نظام المحاماة رقم 9 لسنة 1955م. الالغاءات
  61. المادة 62يلغى النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974 .