المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

مدة التدريب سنتان تبدا من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين. الاعفاء من التدريب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك