المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
أ . تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر
فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر اب وينظر فيها خلال شهر ايلول .
ب. اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين بعد اجتيازه امتحان قبول يعده مجلس النقابة وفق
تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل.
مدة التدريب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين