المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً
في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.
النظر في طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين