المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
الفصل الثاني
المحامون المتدربون
يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه:
1. اردني الجنسية.
2. اتم الواحدة والعشرين من عمره.
3. ليس محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية او مداناً من قبل سلطة تاديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.
4. مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
5. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعة او معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.
طالب القيد في سجل المحامين المتدربين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين