المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كلياً او جزئياً:
أ . المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين
في جدول المحامين الاردنيين.
ب. المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن
سنتين.
المحامي الاستاذ المسموح له بالتدريب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين