المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
أ . تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الاول من كل سنة برنامجاً كاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة باسماء المحاضرين في هذا
البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع.
ب. على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين
المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.
ج. يبدا تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتباراً من شهر آذار من كل سنة.
حضور محاضرات التدريب والشطب منها
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين