المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على: أ . الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة. ب. الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات. برنامج محاضرات التدريب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة