المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس، وعلى امين السر
اخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال
كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله او رفضه.
مراقبة موظفي النقابة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين