المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه باول جلسة تالية. الغياب عن الجلسات

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة