المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم اما المحاكم ما عدا المدعين العامين. ب. كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره . ج. ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء. ابداء المساعدة لخصم موكله

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة