المادة 57 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يجب على المحامي الذي يريد تاجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.
كسوة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة