المادة 56 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يمتنع على المحامي:
أ . ان يجمع بين المحاماة وبين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب. ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة.
ج. ان يشتغل باي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د. ان يكون موظفاً بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية او اهلية او عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
ه ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من ثلاث شركات او شركتين ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في
المادة 43 من قانون نقابة المحامين.
تاجيل القضايا
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين