المادة 55 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهياة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة. ما يمتنع على المحامي

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة