المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن اي امر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها. ب. اذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام باعمال اللجنة. ج. يجوز لمجلس النقابة ان يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالامور المنصوص عليها في الفقرة (ا). اصدار المجلة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة