المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.
اختصاصات المجلس
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة