المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يختص مجلس النقابة بما يلي: 1. وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2. تنفيذ قرارات الهياة العامة. 3. ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4. الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 5. مراقبة اعمال المحامين. 6. الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك. 7. الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة. 8. حق التاديب بالقيود المبينة في قانون المحامين. 9. تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين. 10. تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك. 11. ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والانظمة الصادرة بموجبه. 12. التثبت من مدة المزاولة للمحامي الاستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها . المعاملات القلمية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة