المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

الفصل الرابع الاعمال الداخلية واللجان الفرعية يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الاتية: 1. سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2. سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3. الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم. 4. سجل القرارات. 5. سجل ضبط الجلسات. 6. سجل موجودات النقابة. 7. سجل المكتبة. المعاملات المالية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة