المادة 39 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات
والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة اشهر بياناً يقدم لامين الصندوق حتى اذا
كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حال غيابه.
محاسب النقابة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين