المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معاً. ب. لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص باكثر من خمسين دينار نقداً. ج. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل. د. يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وامضاء الوصولات الا في غياب المحاسب، وباذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل. السحب من اموال النقابة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة