المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني
(الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.
اصدار التعليمات اللازمة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين