المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة. ب. يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب. ج. يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و 25 علامة للامتحان الشفوي. د. يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في الامتحان اذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و 15 علامة على الاقل في الامتحان الشفوي. ه. تقدم لجنة الامتحان تقريراً بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس. مناقشة البحث

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة