المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . تعقد النقابة امتحانا كتابيا وآخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر اذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر ايلول من كل سنة . ب. يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي. اجراءات الامتحان المهني

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة